responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82

للركوع، فقد حكم الشيخ [1] بالاجزاء، و هو مروي [2].

الفائدة الخامسة إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة،

كما لو نذر الصلاة اليومية و قلنا بالانعقاد، كما هو مذهب المتأخرين [3]. و كذا لو نذر الصوم الواجب، أو الحج الواجب، أو استؤجر عن الصلاة الواجبة عن الغير، أو صلى عن أبيه بالتحمل، ففي كل هذه الصور تكفي نية الوجوب و لا يجب التعرض للخصوصيات، لأن الغرض إبراز الفعل على وجهه، و قد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب: لوجوبه عليّ و عليه، يعني المنوب عنه، فان الوجوب عليه إنما هو الوجوب على المنوب، و قد صار متحملا له.

و لو اشتمل النذر على هيئة زائدة، فإن كانت زمانا، كما لو نذر الصلاة في أول وقتها، أو أداء الزكاة عند رأس الحول، أو قضاء شهر رمضان في رجب، أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول. و الأقرب عدم الوجوب، لأن الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني فنيته منصبة عليه.

و إن كانت هيئة زائدة، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة‌


[1] حكم الشيخ الطوسي بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة. انظر: المبسوط: 1- 158، و الخلاف: 1- 39.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 719، باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 1، و ج 5- 442، باب 45 من أبواب الجماعة، حديث: 4.

[3] انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 105.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست