نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
النية. و يعلم منه أن من لم ينو، لم يصح عمله، و لم يكن معتبرا في
نظر الشرع. و يدل عليه- مع دلالة الحصر- الجملة الثانية فإنها صريحة في ذلك أيضا.
و في هذه
القاعدة فوائد:
الفائدة الأولى يعتبر في
النية التقرب إلى اللّه تعالى،
و دلّ عليه
الكتاب و السنة.
أما الكتاب:
فقوله تعالى (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[1]. أي: و ما أمر أهل
الكتابين بما فيهما إلا لأجل أن يعبدوا اللّه على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك،
لقوله تعالى وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ[2].
و قال تعالى وَ
مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ إِلَّا ابْتِغٰاءَ
وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ[3]. أي: لا يؤتي ماله
إلا ابتغاء وجه ربه، إذ هو منصوب على الاستثناء المنفصل. و كلاهما يعطيان أن ذلك
معتبر في العبادة، لأنه تعالى مدح فاعله عليه.
و أما
السنة: ففيما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله في الحديث القدسي: (من عمل لي
عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي) [1].
[1]
رواه أحمد بلفظ: (أنا خير الشركاء من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ و
هو للذي أشرك) مسند أحمد: 2- 301، 432 و انظر أيضا: القرافي- الفروق: 3- 22
(باختلاف بسيط).[1]
البينة: 5.