responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75

النية. و يعلم منه أن من لم ينو، لم يصح عمله، و لم يكن معتبرا في نظر الشرع. و يدل عليه- مع دلالة الحصر- الجملة الثانية فإنها صريحة في ذلك أيضا.

و في هذه القاعدة فوائد:

الفائدة الأولى يعتبر في النية التقرب إلى اللّه تعالى،

و دلّ عليه الكتاب و السنة.

أما الكتاب: فقوله تعالى (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [1]. أي: و ما أمر أهل الكتابين بما فيهما إلا لأجل أن يعبدوا اللّه على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك، لقوله تعالى وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [2].

و قال تعالى وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ [3]. أي: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه، إذ هو منصوب على الاستثناء المنفصل. و كلاهما يعطيان أن ذلك معتبر في العبادة، لأنه تعالى مدح فاعله عليه.

و أما السنة: ففيما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله في الحديث القدسي: (من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي) [1].


[1] رواه أحمد بلفظ: (أنا خير الشركاء من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ و هو للذي أشرك) مسند أحمد: 2- 301، 432 و انظر أيضا: القرافي- الفروق: 3- 22 (باختلاف بسيط).


[1] البينة: 5.

[2] البينة: 5.

[3] الليل: 19- 20.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست