responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66

أو مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع.

و كذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، أو إنكار التزويج و تدعيه الزوجة، فإنه يصح أن يقول: إن كانت زوجتي فهي طالق.

الرابع: ما يقبل التعليق. على الشرط و لا يقبل الشرط، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط، كبرء المريض، و قدوم المسافر. و ليست قابلة للشرط، لامتناع صحة: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك. و كذا: أصلي إلا أن يدخل فلان، أو:

أصلي إن بقيت على الطهارة، و هو شاك في البقاء.

فان قلت: مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى: أصلي إن بقيت على صفة التكليف، أو [1] بقيت متطهر، و هو يبقى عادة.

قلت: هذا من ضروريات التكليف، فهو مقدر و إن لم ينوه المكلف، و لا تضر نيته. و يحتمل أن يقال: لا يلزم من تقديره جعله مقصودا، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الّذي هو شرط في النية.

و من هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة [2]، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه.

قاعدة- 36 مانع السبب: كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب.

كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه، لأن الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، و ذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير الولد سببا لعدمه.


[1] في (أ): و إن.

[2] أي بمشيئة اللّه تعالى كأن يقول: أصلي إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست