نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 66
أو مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع.
و كذا القول
لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، أو إنكار التزويج و تدعيه الزوجة، فإنه يصح
أن يقول: إن كانت زوجتي فهي طالق.
الرابع: ما
يقبل التعليق. على الشرط و لا يقبل الشرط، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط،
كبرء المريض، و قدوم المسافر. و ليست قابلة للشرط، لامتناع صحة: أصلي على أن لي
ترك سجدة، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك. و كذا: أصلي إلا أن يدخل فلان،
أو:
أصلي إن
بقيت على الطهارة، و هو شاك في البقاء.
فان قلت:
مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى: أصلي إن بقيت على صفة التكليف، أو[1] بقيت
متطهر، و هو يبقى عادة.
قلت: هذا من
ضروريات التكليف، فهو مقدر و إن لم ينوه المكلف، و لا تضر نيته. و يحتمل أن يقال:
لا يلزم من تقديره جعله مقصودا، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الّذي هو شرط في
النية.
و من هذا
الباب تعليق النيات بالمشيئة[2]، إلا أن يقصد
التبرك فلا بحث في جوازه.
قاعدة- 36 مانع السبب: كل
وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب.
كالأبوة
المانعة من القصاص في موضعه، لأن الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد
سببا لوجود الولد، و ذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير الولد سببا لعدمه.