responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57

و منه: لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا، فالورع أيضا تركه، و هو آكد من الأول إلا مع الضرورة، فيأكل [1] من غير تبسط.

الصورة الثانية: أن يكون الأصل الحرمة، و يشك في الإباحة، فيبني على الحرمة، كالصيد المرمي، فيغيب، فيوجد ميتا، حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة، إما لكونها في محل قاتل، و إما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر. و كذا اللحم المطروح، و الجلد الموضوع، إلا مع الظن الغالب بتذكيته.

قاعدة- 27 كل عبادة علم سببها و شك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة،

و استحب إن كانت مستحبة، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث، و في فعل الصلاة و وقتها باق، و في أداء الزكاة، و [2] باقي العبادات.

و يجزم الناوي بالوجوب، لاستصحاب الوجوب المعلوم.

و كذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها، و تكون النية جازمة.

و منه: الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. و طعن فيه بعض الأفاضل [3]: بأن الناوي غير جازم، و صار إلى الصلاة عاريا.

و على ما قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم. و ظن‌


[1] في (ح): فإنه يأكل.

[2] في (م): و في.

[3] انظر: ابن إدريس- السرائر: 33.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست