نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 57
و منه: لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا،
فالورع أيضا تركه، و هو آكد من الأول إلا مع الضرورة، فيأكل[1] من غير تبسط.
الصورة
الثانية: أن يكون الأصل الحرمة، و يشك في الإباحة، فيبني على الحرمة، كالصيد المرمي،
فيغيب، فيوجد ميتا، حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة، إما لكونها في محل قاتل، و
إما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر. و كذا اللحم المطروح، و الجلد الموضوع، إلا مع
الظن الغالب بتذكيته.
قاعدة- 27 كل عبادة علم
سببها و شك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة،
و استحب إن
كانت مستحبة، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث، و في فعل الصلاة و وقتها باق، و
في أداء الزكاة، و[2] باقي العبادات.
و يجزم
الناوي بالوجوب، لاستصحاب الوجوب المعلوم.
و كذا لو
توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع، كالصلاة
المنسية غير المعلوم عينها، و تكون النية جازمة.
و منه:
الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. و طعن فيه بعض الأفاضل[3]: بأن
الناوي غير جازم، و صار إلى الصلاة عاريا.
و على ما
قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم. و ظن