responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 423

الثاني: لو مات مديون، فقام له شاهد بدين، فللورثة الحلف، فلو امتنعوا، قيل [1]: يحلف الغريم.

و منهم من فرّق: بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لأنه المستحق بالأصالة، و أما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله و يكون الغرماء مطّلعين عليها. و أيضا: فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.

الثالث: الصورتان بحالهما و لكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم.

و لو لم يدع المفلس و لا الوارث، فالأقرب أن للغرماء الدعوى، و إن لم يكن لهم الحلف.

الرابع: لو أحبل الراهن الجارية و ادعى إذن المرتهن، فنكل، حلف الراهن، فإن نكل توجّه إحلاف الأمة، لأن لها حقا في الجملة.

الخامس: لو أوصى لأم ولده بعبد، فوجد مقتولا بعد الوفاة و هناك لوث، حلف الورثة [2]، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.


[1] قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 321، و الغزالي- الوجيز: 2- 154.

[2] في (ح): الورّاث.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست