نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 423
الثاني: لو مات مديون، فقام له شاهد بدين، فللورثة الحلف، فلو
امتنعوا، قيل[1]:
يحلف الغريم.
و منهم من
فرّق: بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لأنه المستحق بالأصالة، و أما
ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله و يكون الغرماء مطّلعين عليها. و أيضا: فغريم
الميت في محل اليأس من حلف الميت، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.
الثالث:
الصورتان بحالهما و لكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم.
و لو لم يدع
المفلس و لا الوارث، فالأقرب أن للغرماء الدعوى، و إن لم يكن لهم الحلف.
الرابع: لو
أحبل الراهن الجارية و ادعى إذن المرتهن، فنكل، حلف الراهن، فإن نكل توجّه إحلاف
الأمة، لأن لها حقا في الجملة.
الخامس: لو
أوصى لأم ولده بعبد، فوجد مقتولا بعد الوفاة و هناك لوث، حلف الورثة[2]، فإن نكلوا
ففي حلفها وجهان.