و أما
الزائدة: فقد تكون الزيادة مفسدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن خمر. و قد تكون
لاغية، كقوله: اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته. و قد تكون مؤكدة،
كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا و كذا. و قد تسمى التي قبلها أيضا
مؤكدة، و تكون اللاغية مثل قوله: اشتريت منه في الدكان الفلاني، أو و عليه ثوب
أبيض.
و أما
الناقصة: فاما في الصفة، كقوله: لي عنده دابة، و لم يصفها، فيسأله الحاكم عن
الصفة. و لو قال: لي عليه ألف درهم، لم يحمل على غالب نقد البلد، كالبيع، لأن
أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. و إما ناقصة في الشرط، فكدعوى عقد النكاح
من غير أن يذكر بلوغ الناكح و رشده أو صدوره عن وليه، فيستفصله الحاكم. و يكفي في
دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه و ما
فيه[2]. و يحتمل تقديره بالذراع أو الحدّ المعين. و الشهادة به
تابعة، و بل أولى، لأن الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
قاعدة- 151 كلما كان المدعى
به حقا فلا ريب في سماعه.
و إن كان
ينفع في
[1]
انظر هذه الموارد و غيرها في سماع الدعوى المجهولة:
السيوطي-
الأشباه و النّظائر: 532.
[2] و هو
رأي للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
527- 528.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 411