responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408

لما في إبقائه من التغرير، و حرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.

و لو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، و مع اليأس يتصدق بها عنهم و يضمن. و عند العامة [1] تصرف في المصالح العامة.

قاعدة- 149 في تحقيق المدعي و المنكر

و فيه [2] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي: من يدعي خلاف الظاهر، أو الّذي يخلى و سكوته [3]. و المنكر: بإزائه.

و قد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى و الإنكار في كل من المتداعيين. و تنفق العبارتان في كثير من الصور، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. و قد يختلفان [4] في صور:

منها: قول الزوج: أسلمنا معا قبل المسيس، و قالت المرأة:

على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي، لأنه يخالفه [5]، و إلا فهي المدعية، لأنها لو سكتت تركت و استمر النكاح، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك، لأنه يحاول بسكوته‌


[1] انظر: المصدر السابق: 1- 82- 83.

[2] في (ك) و (أ) و (م): فيها.

[3] انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 157.

[4] في (ح): يتخالفان.

[5] أي يخالف قوله الظاهر.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست