نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408
لما في إبقائه من التغرير، و حرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم
إليه.
و لو ظفر
بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، و مع اليأس يتصدق بها عنهم و يضمن. و
عند العامة[1] تصرف في المصالح العامة.
قاعدة- 149 في تحقيق المدعي
و المنكر
و فيه[2] عبارات
ملخصها يرجع إلى أن المدعي: من يدعي خلاف الظاهر، أو الّذي يخلى و سكوته[3]. و المنكر:
بإزائه.
و قد يتفق
في صور كثيرة اجتماع الدعوى و الإنكار في كل من المتداعيين. و تنفق العبارتان في
كثير من الصور، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. و قد يختلفان[4] في صور:
منها: قول
الزوج: أسلمنا معا قبل المسيس، و قالت المرأة:
على
التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي، لأنه يخالفه[5]، و إلا فهي
المدعية، لأنها لو سكتت تركت و استمر النكاح، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك،
لأنه يحاول بسكوته