نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 397
الأسد)[1] و
قوله صلى اللّه عليه و آله: (لا يورد ممرض على مصح)[2].
و يحتمل
بقاء حضانتها، لقوله صلى اللّه عليه و آله: (لا عدوى و لا طيرة)[3].
و وجه الجمع
بين الأخبار: الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع، كاعتقاد المعطلة و الجاهلية، و إن
جاز أن اللّه تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة.
الثانية عشرة أسباب الفرقة
في النكاح كثيرة[4]: كالطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الفسخ
لعيب أو
تجدد إسلام أو كفر، أو تجدد عتق الأمة، و الرضاع، و المصاهرة، و الوطء لشبهة، و
سبي الزوجين أو الزوج الصغير، و استرقاق الزوج الكبير، و الإسلام على أكثر من
أربع، أو على الأختين، و ملك أحد الزوجين صاحبه، و اللعان، و جهل سبق أحد العقدين
في
[2] انظر:
صحيح مسلم: 4- 1743، باب 33 من كتاب السلام، حديث: 104، 105.
[3] انظر:
صحيح البخاري: 4- 12، باب المجذوم من كتاب الطب، و ج 4- 19، باب الطيرة من كتاب
الطب، و صحيح مسلم: 4- 1744، باب 33 من كتاب السلام، حديث: 107، 111- 113.
[4] ذكر
السيوطي أكثر ما ذكر هنا من الأسباب. انظر: الأشباه و النّظائر: 315.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 397