نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 390
و هذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب[1]، و الأصح فيها تقديم قول الزوج.
فائدة الّذي بيده عقدة النكاح
عندنا[2] هو الأب و الجد، و يكون أيضا السيد في مهر أمته،
و ليس هو
الزوج، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ لا يسمى ذلك
عفوا. و لأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل، و لو أريد
للزوج لقيل: أو يعفو عما استحق لكم. و لأن المفهوم من قولنا:
بيده كذا،
تصرفه، و الزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه في الوطء، و إنما يتصرف في
العقد الآن الولي.
فإن قلت:
الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
قلت: هذا[3] معارض
بالولي فإنه كان له ذلك، فتهاترا، و بقيت ولاية الولي الآن و ثبوت يده خالية عن
المعارض.
و لأن
المستند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. و لأن
قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ[4] استثناء من الإثبات
فيكون نفيا، و حمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد
لقاعدة الاستثناء، و لو حمل على الزوج لكان إثباتا، فيستثنى من
الإثبات، و هو خلاف القاعدة. و لأن قضية العطف التشريك، و على ما قلناه يشترك
المعطوف و عليه في النفي، و لو أريد الزوج لكان إثباتا، فلا يقع الاشتراك[1].
فان قلت:
يعارض بما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في ذلك بالتصريح[2][3]. و بأن
قضية الأصل عدم تسلط الإنسان على مال غيره[4].
قلت:
الرواية لا تنهض حجة، لعدم كونها من الصحاح، مع إمكان الحمل: على أن للزوج أن يفعل
ذلك، لا أنه يكون تفسيرا للآية. و المال هنا و إن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا
أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها، فيجبر ذلك النقص و يزيد عليه[5].
الثامنة لا يمكن[6] عراء وطء مباح عن مهر إلا:
في تزويج عبده بأمته،