responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 377

الأولى الشبهة: أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الإقدام على ما يخالف في نفس الأمر.

و الكلام هنا في وطء الشبهة، و هي تتنوع ثلاثة أنواع:

الأول [1]: بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو أمته، أو تزوج امرأة فظهرت محرمة عليه.

و الثاني [2]: بالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة، و أمة مكاتبه، أو ولده.

و الثالث [3]: بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا. و زاد بعضهم [4]: أن يكون الخلاف فيه [5] معتبرا، فقول عطاء [1] بإباحة إعارة الإماء للوطء و يمكن أن لا يكون شبهة. و الحق: أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.

و يترتب على الشبهة أحكام خمسة:

الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر، و شبهة‌


[1] هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي، الفقيه القاضي، مولى ميمونة زوج النبي صلى اللّٰه عليه و آله. كان قاضيا واعظا جليل القدر.

ولد سنة 19 للهجرة و مات بالإسكندرية سنة 97، أو 103، أو 104 للهجرة. (السخاوي- التحفة اللطيفة: 3- 426).


[1] زيادة من (ح).

[2] زيادة من (ح).

[3] زيادة من (ح).

[4] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 161، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 137.

[5] زيادة من (أ).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست