نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 377
الأولى
الشبهة: أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الإقدام على ما يخالف في نفس الأمر.
و الكلام
هنا في وطء الشبهة، و هي تتنوع ثلاثة أنواع:
الأول[1]: بالنسبة
إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو أمته، أو تزوج امرأة فظهرت
محرمة عليه.
و الثاني[2]: بالنسبة
إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة، و أمة مكاتبه،
أو ولده.
و الثالث[3]: بالنسبة
إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا. و زاد بعضهم[4]: أن يكون
الخلاف فيه[5] معتبرا، فقول عطاء [1] بإباحة إعارة الإماء للوطء و يمكن
أن لا يكون شبهة. و الحق: أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.
و يترتب على
الشبهة أحكام خمسة:
الأول: سقوط
الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر، و شبهة
[1]
هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي، الفقيه القاضي، مولى ميمونة زوج النبي
صلى اللّٰه عليه و آله. كان قاضيا واعظا جليل القدر.
ولد سنة 19
للهجرة و مات بالإسكندرية سنة 97، أو 103، أو 104 للهجرة. (السخاوي- التحفة
اللطيفة: 3- 426).