نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 370
فائدة[1] كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه،
فإنه من هذا
الباب، حتى في العبادات، كالطهارات و الصلوات. و قد ظهر أثر هذا في صائم[2] آخر شعبان،
و المتردد في نية الزكاة، بل و المتردد في آخر شعبان، و حكم باجزائه.
قاعدة- 144 ذكر الشاهد
السبب في الشهادة قد يكون معتبرا[3]،
كما في صورة
الترجيح، و قد يكون فعله و تركه سواء، كما في صور كثيرة.
و قيل[4]: قد يكون
ذكر السبب قادحا في الشهادة، كما لو قال: أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب، و إن كان
في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. و كذا لو صرح. هذا ملكه علمته بالاستفاضة.
و هذا ضعيف،
لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! و إنما ضر ذكر
الاستصحاب، إن قلنا به، لأنه يؤذن بشكّه في البقاء.
و لو أهمل
ذكره و أتى بصورة الجزم زال الوهم. و لو قيل: بعدم