responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370

فائدة [1] كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه،

فإنه من هذا الباب، حتى في العبادات، كالطهارات و الصلوات. و قد ظهر أثر هذا في صائم [2] آخر شعبان، و المتردد في نية الزكاة، بل و المتردد في آخر شعبان، و حكم باجزائه.

قاعدة- 144 ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا [3]،

كما في صورة الترجيح، و قد يكون فعله و تركه سواء، كما في صور كثيرة.

و قيل [4]: قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة، كما لو قال: أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب، و إن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. و كذا لو صرح. هذا ملكه علمته بالاستفاضة.

و هذا ضعيف، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! و إنما ضر ذكر الاستصحاب، إن قلنا به، لأنه يؤذن بشكّه في البقاء.

و لو أهمل ذكره و أتى بصورة الجزم زال الوهم. و لو قيل: بعدم‌


[1] في (ا): قاعدة.

[2] في (ك): صيام.

[3] في (ك) و (ح) و (أ): سببا.

[4] قاله بعض الشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 162، و القرافي- الفروق: 4- 73.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست