responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361

و منه: التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة، و بعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.

قاعدة- 141 الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق: كأقل الحيض و أكثره،

و اعتبار المرّة في الوضوء، و المرتين في غسل النجاسة، و نصاب الزوجات. إلى صور كثيرة [1].

و لا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنّة، أو الوكيل إذا و كلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات [2]. و في جواز نقصه باليوم- و الأسبوع احتمال، لصدق الاسم، و عدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. و كذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.

و الأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، و مسافة القصر، و سن البلوغ.

قاعدة- 142 قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المآل،


[1] انظر بعض هذه الصور في- الأشباه و النّظائر- للسيوطي: 422.

[2] انظر: نفس المصدر السابق.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست