نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 361
و منه: التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة، و بعزل قدر
الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
قاعدة- 141 الغالب في
المقدرات الشرعية التحقيق: كأقل الحيض و أكثره،
و اعتبار
المرّة في الوضوء، و المرتين في غسل النجاسة، و نصاب الزوجات. إلى صور كثيرة[1].
و لا ريب أن
المسلم فيه إذا ذكر سنّة، أو الوكيل إذا و كلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص، لا
يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا
إلى تلك الصفات[2]. و في جواز نقصه باليوم- و الأسبوع احتمال، لصدق الاسم،
و عدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. و كذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.
و الأصح
اعتبار التحقيق في أرطال الكر، و مسافة القصر، و سن البلوغ.
قاعدة- 142 قد تترتب أحكام
على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المآل،
[1]
انظر بعض هذه الصور في- الأشباه و النّظائر- للسيوطي: 422.