نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36
قاعدة- 7
الوسائل خمس:
أحدها: أسباب تفيد الملك،
و هي ستة:
الأول: ما
يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، و الصلح، و المزارعة، و المساقاة، و
المضاربة.
الثاني: ما
يفيد ملك العين بعقد لا معارضة فيه، كالهبة، و الصدقة، و الوقف، و الوصية بالعين،
و قبض الزكاة و الخمس، و النذر.
الثالث: ما
يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة، و الإرث، و إحياء الموات، و الاغتنام، و
الالتقاط.
الرابع: ما
يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
الخامس: ما
يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، و العمرى عند الشيخ [1][1]، و ابن
إدريس [2][2].
[1]
هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الإمامية و رئيسها ولد في رمضان سنة
385 ه و قدم العراق من طوس سنة 408 ه. أعطي له كرسي الكلام في بغداد. هاجر إلى
النجف و بقي هناك إلى أن توفي في شهر محرم الحرام سنة 460 ه. صنف في أكثر علوم
الإسلام و فنونه.
(القمي-
الكنى و الألقاب: 2- 362).
[2] هو
محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي فيها سنة 598 و هو ابن خمس و
خمسين سنة صاحب كتاب السرائر و مختصر تبيان الشيخ الطوسي. (القمي- الكنى و
الألقاب: 1- 205).
[1]
انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 316، و الخلاف: