responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 36

قاعدة- 7 الوسائل خمس:

أحدها: أسباب تفيد الملك،

و هي ستة:

الأول: ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، و الصلح، و المزارعة، و المساقاة، و المضاربة.

الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معارضة فيه، كالهبة، و الصدقة، و الوقف، و الوصية بالعين، و قبض الزكاة و الخمس، و النذر.

الثالث: ما يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة، و الإرث، و إحياء الموات، و الاغتنام، و الالتقاط.

الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.

الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، و العمرى عند الشيخ [1] [1]، و ابن إدريس [2] [2].


[1] هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الإمامية و رئيسها ولد في رمضان سنة 385 ه‌ و قدم العراق من طوس سنة 408 ه‌. أعطي له كرسي الكلام في بغداد. هاجر إلى النجف و بقي هناك إلى أن توفي في شهر محرم الحرام سنة 460 ه‌. صنف في أكثر علوم الإسلام و فنونه.

(القمي- الكنى و الألقاب: 2- 362).

[2] هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي فيها سنة 598 و هو ابن خمس و خمسين سنة صاحب كتاب السرائر و مختصر تبيان الشيخ الطوسي. (القمي- الكنى و الألقاب: 1- 205).


[1] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 316، و الخلاف:

2- 6 مسألة: 5.

[2] انظر: السرائر: 376.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست