و ضعفوه[2]. من حيث
عدم دخوله تحت اليد. و يقوى الضمان فيما لو استأجره ثمَّ حبسه، و خصوصا مع كون
الأجير خاصا، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في
مقابلها.
و الّذي يدل
على ملكها: اقتضاء العقد ذلك، و من ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.
قاعدة- 126 المعتبر في
الضمان بيوم التلف مطلقا.
و في قول[3] يفرق بين
الغاصب و غيره، فيضمن الغاصب الأرفع من حين القبض إلى حين التلف، و غيره يوم
التلف. و في قول[4] الكل كذلك. و في