نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 306
يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا: كالإقرار أو لا، لأن هذه اليمين
كانت لدفع[1]
حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف.
و ليس هذا
كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
و منها: لو
أقر الوكيل في البيع و قبض الثمن بهما، و أنكر الموكل القبض، قيل[2]: حلف
الوكيل، لاستئمانه. فلو خرج المبيع مستحقا، و رجع المشتري على الوكيل بالثمن،
لجهله بالوكالة، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك
اليمين، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه، لا لشغل ذمة الموكل، بل القول الآن قول
الموكل في عدم القبض مع يمينه، فلو ردها على الوكيل، أمكن القول بحلفه و براءته
حينئذ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.
قاعدة- 104 [التدبير وصية
بالعتق]
لها تعلق
بما قبلها ظاهر الأصحاب[3] أن التدبير وصية بالعتق، و ليس تعليقا للعتق
على صفة الموت.