responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283

عند الشيخ [1]، و السرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه، و وجوب طلب المتيمم و إن علم عدم الماء، و وجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه- و لا تدخل هذه الصورة تحت قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [2] إذ لم يأت بشي‌ء من المأمور به- و وجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول، و وجوبها على الصغيرة و اليائسة عند المرتضى [3] رحمه اللّه و من تبعه [4]، و عدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة و في الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب [5]، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء و هو حاصل بالقيمة، و تحريم الرّبا، و مع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم، و التفاضل حاصل [6].

قاعدة- 97 ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها و قد يصير أصلا مستقلا و من ثمَّ وقع الخلاف في مواضع:


[1] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 305.

[2] انظر: صحيح البخاري: 2- 258، كتاب الاعتصام.

[3] الانتصار: 146.

[4] انظر: ابن زهرة- الغنية: 68.

[5] انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 41 (في الأنعام الزكوية)، و العلامة الحلي- المختلف: 2- 15 (نقلا عن ابن الجنيد).

[6] انظر في فروع هذه القاعدة أيضا: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 435، 436.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست