نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283
عند الشيخ[1]،
و السرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه، و وجوب طلب المتيمم و
إن علم عدم الماء، و وجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه- و لا تدخل هذه
الصورة تحت قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)[2] إذ لم يأت بشيء من المأمور به- و وجوب العدة على
المتوفى عنها مع عدم الدخول، و وجوبها على الصغيرة و اليائسة عند المرتضى[3] رحمه اللّه و من تبعه[4]، و عدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة و
في الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب[5]، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء و هو حاصل بالقيمة، و تحريم
الرّبا، و مع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم، و التفاضل حاصل[6].
قاعدة- 97 ما ثبت على خلاف
الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها و قد يصير أصلا مستقلا و من ثمَّ وقع الخلاف في
مواضع: