responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274

غررا عرفا.

و قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة. و المرجع فيه إلى الحس، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب [1] بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق، فمن قال [2] التراب مزيل فهو كالماء في التطهير، و من قال [3] ساتر فهو كالمسك و الزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.

و منه ما يكون قبل تعيين العلة و النزاع إنما هو في العلة، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل، و الاختلاف في التعليل، إما بأداء الفرض، أو أداء العبادة.

قاعدة- 89 الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة [4]،

و قد‌


[1] انظر: ابن سعيد- الجامع للشرائع: 2 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 476)، و العلامة الحلي- نهاية الأحكام الفقهية- المطلب الثاني- الفصل التاسع في تطهير الكثير- مسألة: فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 668).

[2] كابن سعيد الحلي. انظر: الجامع: 2.

[3] لم أعثر على قائل به من الإمامية. نعم هو قول للشافعية.

انظر: النوويّ- المجموع: 1- 133- 134، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 3.

[4] زيادة من (ك) و (أ).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست