نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 274
غررا عرفا.
و قد يكون
الاختلاف بعد تعيين العلة. و المرجع فيه إلى الحس، كزوال تغير الماء بالتراب عند
من قال من الأصحاب[1] بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق، فمن قال[2] التراب
مزيل فهو كالماء في التطهير، و من قال[3] ساتر فهو كالمسك و
الزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.
و منه ما
يكون قبل تعيين العلة و النزاع إنما هو في العلة، كالقول بعدم طهورية الماء
المستعمل، و الاختلاف في التعليل، إما بأداء الفرض، أو أداء العبادة.
قاعدة- 89 الحكم المعلق على
اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة[4]،
و قد
[1]
انظر: ابن سعيد- الجامع للشرائع: 2 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم
476)، و العلامة الحلي- نهاية الأحكام الفقهية- المطلب الثاني- الفصل التاسع في
تطهير الكثير- مسألة: فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة
بالنجف برقم: 668).