نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 270
الرجوع؟ و كذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله، و قلنا: إن
التصرف غير مانع.
و منها[1] لو زال ملك
المرأة عن المهر، ثمَّ عاد، و طلقها قبل الدخول. و لو أصدقها عصيرا، ثمَّ تخمر في
يدها، ثمَّ عاد خلا، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه، لكون عينه باقية و إنما تغيرت
صفتها، أولا يرجع بشيء، لأن حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا، و المالية
هنا حدثت في يدها؟ و الأقرب الرجوع.
و منها: لو
دبر عبدا، ثمَّ ارتد، ثمَّ عاد إلى الإسلام، فهل يعود إلى[2] التدبير؟
و لو جار في
القسمة و طلقها، ثمَّ تزوجها، فهل يجب عليه القضاء؟
و لو فسق
الحاكم، أو جن، أو أغمي عليه، ثمَّ زالت الأسباب هل تعود ولاية القاضي؟
أو جرحه
مسلم ثمَّ ارتد المجروح، ثمَّ عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة، أو قبله.
قاعدة- 86 في جريان الأحكام
قبل العلم احتمالان،
لعلهما
مأخوذان من قاعدة:
[1]
في (ح): و منه. و على ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى المسائل المتفرعة على هذه
القاعدة، و على النسخة الأخرى يكون مرجع الضمير إلى الزائل العائد.