responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251

الثالث: رجح [1] الأصحاب [2] في بعض صور الشهادة بالأعدل، فالأكثر، كما في الرواية.

و منع بعضهم [3]: الأمرين.

و آخرون [4]: الترجيح بالعدد، لأن الحاكم نصب لدرء [5] الخصومة و قطع المنازعة، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الإمهال ليحضر شهودا أكثر، و لو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة، فإن العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها [6].

و هذا خيال واه، لأنا نمنع الإمهال أولا، بل يحكم الحاكم بحسب‌


[1] في (ك) و (ح) زيادة: بعض. و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه، لأن نصوص الأصحاب كلها متفقة على هذا الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في- المختلف: 5- 139- 142.

[2] انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 114، و الشيخ الطوسي- النهاية: 343- 344، و ابن إدريس- السرائر: 192- 193، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 195، و مختلف الشيعة:

5- 139- 142.

[3] ذهب بعض الشافعية و الحنابلة إلى هذا الرّأي. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 311، و ابن قدامة- المغني: 9- 282، و المرداوي- الإنصاف: 11- 387.

[4] انظر: النوويّ- منهاج الطالبين: 133، و القرافي- الفروق: 1- 17.

[5] في (ح): لرد.

[6] انظر: القرافي- الفروق: 1- 17.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست