و آخرون[4]: الترجيح
بالعدد، لأن الحاكم نصب لدرء[5] الخصومة و قطع
المنازعة، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الإمهال ليحضر شهودا أكثر، و لو زورا
فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة، فإن العدالة لا
تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها[6].
و هذا خيال
واه، لأنا نمنع الإمهال أولا، بل يحكم الحاكم بحسب
[1]
في (ك) و (ح) زيادة: بعض. و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه، لأن نصوص الأصحاب كلها
متفقة على هذا الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في- المختلف: 5- 139- 142.
[2] انظر:
الشيخ المفيد- المقنعة: 114، و الشيخ الطوسي- النهاية: 343- 344، و ابن إدريس-
السرائر: 192- 193، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 195، و مختلف الشيعة:
5- 139-
142.
[3] ذهب
بعض الشافعية و الحنابلة إلى هذا الرّأي. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 311، و ابن
قدامة- المغني: 9- 282، و المرداوي- الإنصاف: 11- 387.