responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243

و كالتأويل في الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله و شبهه، فتسمع دعواه.

و لو قال: له علي شي‌ء، ففسره بحبة حنطة قيل [1] يقبل لأنه شي‌ء يحرم أخذه و يجب رده. و لو فسره بوديعة قبل، لأن عليه ردها، و يضمنها لو فرط و تلفت. و لو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل، لبعد التأويل.

و لو قال: له علي حق، احتمل فيه [2] قبول رد السلام.

و يشكل: بأن الحق أخص، و يبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. و لو قيل: بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.

و منه: دعوى إقامة القبالة في الدين، و الرهن.

قاعدة- 80 قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا.

و هو مأخوذ من قاعدة المقتضي [3] في أصول الفقه، و هي: ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة صدق المتكلم، كرفع الخطأ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل القرية)، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل: (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه.

كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا، و إن كان هلال شوال لا يثبت به.


[1] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 151.

[2] زيادة من (أ).

[3] المعبر عنها بدلالة الاقتضاء.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست