نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 243
و كالتأويل في الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله و شبهه،
فتسمع دعواه.
و لو قال:
له علي شيء، ففسره بحبة حنطة قيل[1] يقبل لأنه شيء
يحرم أخذه و يجب رده. و لو فسره بوديعة قبل، لأن عليه ردها، و يضمنها لو فرط و
تلفت. و لو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل، لبعد التأويل.
و يشكل: بأن
الحق أخص، و يبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. و لو قيل: بأن العرف يأبى
تأويله في الوجهين أمكن.
و منه: دعوى
إقامة القبالة في الدين، و الرهن.
قاعدة- 80 قد يثبت ضمنا ما
لا يثبت أصلا.
و هو مأخوذ
من قاعدة المقتضي[3] في أصول الفقه، و هي: ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة
صدق المتكلم، كرفع الخطأ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل القرية)، أو لاقتضاء
الشرع ذلك مثل: (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه.
كما لو
حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا، و إن
كان هلال شوال لا يثبت به.