عندهم [1].
و يتفرع على ذلك: له عليّ ثلاثة إلا درهمين و درهما، و كذا:
له علي درهمان و درهم إلا درهما، و له علي ثلاثة إلا درهما و درهما و درهما.
قاعدة- 75 الاستثناء من (الإثبات نفي، و من) [2] النفي إثبات.
و يشكل عليه: و اللّه لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة و لم يجامع أصلا، فإن قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقضي إثبات المرة، فيجب الجماع مرة [3].
و وجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) [4].
و منه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة [5] لا تلزمه الكفارة.
و يشكل عليهم: بما ذكرناه.
و جوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة
[2] زيادة من (ح).
[3] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 407 (نقلا عن بن كج).
[4] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 407 (نقلا عن بن كج).
[5] انظر: القرافي- الفروق: 2- 93، و السيوطي- الأشباه النّظائر: 406.