responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236

عندهم [1].

و يتفرع على ذلك: له عليّ ثلاثة إلا درهمين و درهما، و كذا:

له علي درهمان و درهم إلا درهما، و له علي ثلاثة إلا درهما و درهما و درهما.

قاعدة- 75 الاستثناء من (الإثبات نفي، و من) [2] النفي إثبات.

و يشكل عليه: و اللّه لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة و لم يجامع أصلا، فإن قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقضي إثبات المرة، فيجب الجماع مرة [3].

و وجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) [4].

و منه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة [5] لا تلزمه الكفارة.

و يشكل عليهم: بما ذكرناه.

و جوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة‌


[1] أي عند العامة.

[2] زيادة من (ح).

[3] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 407 (نقلا عن بن كج).

[4] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 407 (نقلا عن بن كج).

[5] انظر: القرافي- الفروق: 2- 93، و السيوطي- الأشباه النّظائر: 406.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست