responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 223

أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن، و التصرف في الهدية من غير لفظ، و الشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع، و العري في الخلوة، و شبهه.

قاعدة- 67 كل شرط في الراوي و الشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل،

إلا: في الطلاق قطعا، و في البراءة من ضمان الجريرة على قول و لا تعتبر روايته قبل البلوغ و إن صح تحمله و من العامة [1] من اعتبرها، و فرعوا عليه: جواز تدبيره، و وصيته، و أمانه كافرا، و إسلامه مميزا [2].

فائدة [3] عمد الصبي في الدماء خطأ،

مع نصّ الأصحاب [4] على حل ذبيحته و اصطياده، مع أن ذينك مشروطان بالقصد، فكيف اعتبر القصد هنا و لم يعتبر في الدماء؟!


[1] انظر: السخاوي- فتح المغيث: 1- 271 (نقلا عن بعض الشافعية).

[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 7، و الغزالي- الوجيز:

1- 162، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 242- 243.

[3] في (ك) و (م): فوائد.

[4] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 582، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 156، 158.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست