نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 223
أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن، و التصرف في الهدية من غير لفظ،
و الشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع، و العري في الخلوة، و شبهه.
قاعدة- 67 كل شرط في الراوي
و الشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل،
إلا: في
الطلاق قطعا، و في البراءة من ضمان الجريرة على قول و لا تعتبر روايته قبل البلوغ
و إن صح تحمله و من العامة[1] من اعتبرها، و
فرعوا عليه: جواز تدبيره، و وصيته، و أمانه كافرا، و إسلامه مميزا[2].