و حمله
بعضهم[2] على أن النجاشي لم يصلّ عليه، لأنه كان يكتم إيمانه، فلم
يصل قومه عليه الصلاة الشرعية، فمن ثمَّ قالوا: لا يصلى على الغائب الّذي صلى
عليه. و لك أن تقول: لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه اللّه،
قاعدة- 60 في المطلق و
المقيد
الأجود حمل
المطلق على المقيد، لأن فيه إعمال الدليلين. و ليس منه: (في كل أربعين شاة شاة)[3] مع قوله
عليه السلام: (في الغنم السائمة الزكاة) [1] حتى يحمل الأول على السوم، لأن الحمل
هنا يوجب
[1]
انظر: القرافي- الفروق: 1- 185، 191، ج 2- 40.
و أورد
النوري عن الصادق عليه السلام بمضمونه حديثا، و هو قوله عليه السلام: (الزكاة في
الإبل و البقر و الغنم السائمة). انظر: مستدرك الوسائل:
1- 515،
باب 6 من أبواب زكاة الأنعام، حديث: 1.
[1]
انظر: ابن قدامة- المغني: 2- 513، و النوويّ- المجموع:
[3] روي
هذا النص عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و عن الباقر و الصادق و الكاظم
عليهم السلام. انظر: سنن أبي داود: 1- 360، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 78-
79، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام، حديث: 1، 3.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209