responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

و لأن المسلّم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.

قاعدة- 59 في العام و الخاصّ

حكم ما يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع)، (كأجمع) و (جمعاء)، و (أجمعين)، و توابعها المشهورة (كأكتع) و أخواته.

(و سائر) شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الإطلاق، على اختلاف تفسيرها [1]. و كذا: (معشر)، و (معاشر)، و (عامة) و (كافة)، و (قاطبة)، و (من) الشرطية و الاستفهامية، و في الموصولة خلاف [2].

و قال بعضهم [3]: (ما) الزمانية للعموم، و إن كانت حرفا، مثل (إِلّٰا مٰا دُمْتَ عَلَيْهِ قٰائِماً) [4] و كذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل: يعجبني ما تصنع. و (أي) في الشرط و الاستفهام، و إن اتصل بها (ما) مثل (أيما امرأة نكحت). و (متى) و (حيث)


[1] انظر: ابن منظور- لسان العرب: 4- 390، مادة (سير).

[2] انظر: التفتازاني- شرح التلويح على التوضيح: 1- 59، و شرح المحلى على جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور:

1- 409- 410.

[3] هو القرافي. انظر: الفروق: 1- 100، و حاشية العطار على جمع الجوامع: 2- 3.

[4] آل عمران: 75.


 

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست