نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201
و لأن المسلّم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.
قاعدة- 59 في العام و
الخاصّ
حكم ما
يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع)، (كأجمع) و (جمعاء)، و (أجمعين)، و توابعها
المشهورة (كأكتع) و أخواته.
(و سائر)
شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الإطلاق، على اختلاف تفسيرها[1]. و كذا:
(معشر)، و (معاشر)، و (عامة) و (كافة)، و (قاطبة)، و (من) الشرطية و الاستفهامية،
و في الموصولة خلاف[2].
و قال بعضهم[3]: (ما)
الزمانية للعموم، و إن كانت حرفا، مثل (إِلّٰا مٰا دُمْتَ
عَلَيْهِ قٰائِماً)[4] و كذا المصدرية إذا
وصلت بفعل مستقبل مثل: يعجبني ما تصنع. و (أي) في الشرط و الاستفهام، و إن اتصل
بها (ما) مثل (أيما امرأة نكحت). و (متى) و (حيث)
[1]
انظر: ابن منظور- لسان العرب: 4- 390، مادة (سير).
[2] انظر:
التفتازاني- شرح التلويح على التوضيح: 1- 59، و شرح المحلى على جمع الجوامع، طبع
مع حاشية البناني على الشرح المذكور:
1- 409-
410.
[3] هو
القرافي. انظر: الفروق: 1- 100، و حاشية العطار على جمع الجوامع: 2- 3.