responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197

منهم، حيث لم يبحثوا.

قاعدة- 55 الإكراه يسقط أثر التصرف،

إلا في مواضع:

الأول: إسلام الحربي، و المرتد عن ملة، و المرأة مطلقا، لا [1] الذمي.

الثاني: الإرضاع، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.

الثالث: الإكراه على القتل.

الرابع: الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة، و الطواف.

الخامس: طلاق المظاهر و المولي، و مع الاشتباه بين الزوجين، حيث حكمنا بصحة الإكراه.

السادس: بيع المال في الحقوق الواجبة و لا سبيل إلا به.

السابع: قبض الزكاة و الخمس، فإنه معتبر مع الإكراه.

الثامن: اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.

التاسع: تولي الحد و القصاص لو لم يباشره أحد إلا بالإكراه.

و اختلف في الإكراه على فعل المنافي في الصلاة [2] عدا الحدث.


[1] في (ك): إلا. و في وجه للشافعية أنه لا أثر لا كراهة.

انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 224.

[2] ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للإكراه في فعل المنافي للصلاة، فإنه يبطلها. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 223.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست