نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188
أمانته ترفع)[1] ضمان الغاصب، على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
فائدة من فروع المجاز: أن
المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أو حكم نفسه؟
و يترتب
عليه:
دخول
المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا، و لو أدى المطلق اتجه الكلام في
الباقي. و كذا إقامة الحدّ عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟
و جواز وطء
المشتري الجارية بعد التنازع[2] في الثمن قبل
التحالف.
و تغريم
الغاصب إذا بلّ الحنطة و تمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها، و كذا لو جعل منها
هريسة، أو غصب تمرا و دقيقا و سمنا و اتخذ منه عصيدة، فإن مصيره إلى الهلاك لمن،
لا يريده.
و بيع العبد
الجاني بما يوجب القصاص في النّفس، و بيع المرتد خصوصا عن فطرة، و رهن ما يتسارع
إليه الفساد قبل الأجل و لم يشترط بيعه، و رهن ثمنه، و الحجر بظهور إمارة الفلس،
كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله
عن ديونه. و ينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مئونته، فهو مشرف على
الغنى.