responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188

أمانته ترفع) [1] ضمان الغاصب، على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.

فائدة من فروع المجاز: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أو حكم نفسه؟

و يترتب عليه:

دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا، و لو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي. و كذا إقامة الحدّ عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟

و جواز وطء المشتري الجارية بعد التنازع [2] في الثمن قبل التحالف.

و تغريم الغاصب إذا بلّ الحنطة و تمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها، و كذا لو جعل منها هريسة، أو غصب تمرا و دقيقا و سمنا و اتخذ منه عصيدة، فإن مصيره إلى الهلاك لمن، لا يريده.

و بيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النّفس، و بيع المرتد خصوصا عن فطرة، و رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل و لم يشترط بيعه، و رهن ثمنه، و الحجر بظهور إمارة الفلس، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. و ينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مئونته، فهو مشرف على الغنى.


[1] في (ح): فإنه أمانة يرفع.

[2] في (م) و (أ): النزاع.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست