responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177

به في الرجعية. و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع و ثنيات حتى تنقضي العدة و هنّ على كفرهن، و كذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر. و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت [1] مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر. و وجوب مهر ثان لو وطئ المرتد و بقي على الردة، إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف. و وقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده.

و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها [2] و تغريمه القيمة. و إبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده، إلا الجنون من الرّجل. و وجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد، و أراد تزويجها أو بيعها.

فائدة كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل و الدبر

إلا: التحليل، و الخروج من الإيلاء و الإحصان، و الاستنطاق في النكاح، فتستنطق بالوطء في القبل لا في الدبر، و خروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها، بخلاف القبل [3] فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى [4].

و يتعلق بالدبر: إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف، كما يحصل‌


[1] أي الأمة.

[2] أي غير مأكولة اللحم.

[3] انظر في هذه المواضع أيضا: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 296.

[4] انظر: كتاب الطهارة- في أحكام غسل الجنابة- مسألة: 9.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست