نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 177
به في الرجعية. و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع و ثنيات
حتى تنقضي العدة و هنّ على كفرهن، و كذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على
الكفر. و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت[1] مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر. و وجوب مهر ثان
لو وطئ المرتد و بقي على الردة، إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف. و وقوع الظهار
المعلق به أو العتق المنذور عنده.
و ذبح
البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها[2] و تغريمه
القيمة. و إبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده، إلا الجنون من الرّجل. و وجوب
استبراء الأمة إذا وطئها السيد، و أراد تزويجها أو بيعها.
فائدة كل هذه الأحكام
يتساوى فيها القبل و الدبر
إلا:
التحليل، و الخروج من الإيلاء و الإحصان، و الاستنطاق في النكاح، فتستنطق بالوطء
في القبل لا في الدبر، و خروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها،
بخلاف القبل[3] فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى[4].
و يتعلق
بالدبر: إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف، كما يحصل