نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 172
و بعث الحكم[1] عند الشقاق. و إلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء
قبله، و كذا لو كانت ذمية. و إلزامها بالاستحداد و ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع
للتهيئة للدخول، كما يجب في دوام النكاح. و تقديم قول الزوج في قدر الصداق، و
قولها في عدم دفعه. و التحالف لو اختلفا في تعيينه، و لا ينفسخ العقد. و تحريمها
على غيره. و منعها من اليمين، و النذر، و العهد، و الإرضاع، إذا اشتمل على منع
حقه.
فائدة ينقسم الوطء بانقسام
الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة،
فيجب بعد كل[2] أربعة
أشهر، فلها الاستعداد عليه و ان لم يكن موليا، إلا أن المولي يجبر عليه أو على
الطلاق، و هنا يحتمل ذلك، و يحتمل إجباره على الطلاق عينا[3]، و يحتمل
إجباره على الوطء عينا. و لو طلق أساء و سقط الوطء إذا كان بائنا، و لو كان رجعيا
ففيه إشكال، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه، و من زوال حقيقة العصمة. فإن قلنا
بإجباره عليه و وطئها فهو رجعة قطعا. و الأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن
الإجبار، لزوال المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي
الجور.
و كذا يجب
الوطء بعد المرافعة في الإيلاء، و بعد المرافعة بعد ثلاثة