responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172

و بعث الحكم [1] عند الشقاق. و إلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله، و كذا لو كانت ذمية. و إلزامها بالاستحداد و ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول، كما يجب في دوام النكاح. و تقديم قول الزوج في قدر الصداق، و قولها في عدم دفعه. و التحالف لو اختلفا في تعيينه، و لا ينفسخ العقد. و تحريمها على غيره. و منعها من اليمين، و النذر، و العهد، و الإرضاع، إذا اشتمل على منع حقه.

فائدة ينقسم الوطء بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة،

فيجب بعد كل [2] أربعة أشهر، فلها الاستعداد عليه و ان لم يكن موليا، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق، و هنا يحتمل ذلك، و يحتمل إجباره على الطلاق عينا [3]، و يحتمل إجباره على الوطء عينا. و لو طلق أساء و سقط الوطء إذا كان بائنا، و لو كان رجعيا ففيه إشكال، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه، و من زوال حقيقة العصمة. فإن قلنا بإجباره عليه و وطئها فهو رجعة قطعا. و الأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن الإجبار، لزوال المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي الجور.

و كذا يجب الوطء بعد المرافعة في الإيلاء، و بعد المرافعة بعد ثلاثة‌


[1] في (ح) و (أ): الحاكم.

[2] زيادة من (ح).

[3] زيادة من (ك).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست