responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154

بين (حملة الفقه) [1].

قاعدة- 41 لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة،

فإن أطلق حمل على موضوعه، كاستعمال (السلف) في البيع، بقرينة التعيين، فلو لم يعين نفذ في موضوعه [2]، و اشترط شروط السلف، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، فلو قال. بعتك، و قبل الآخر [3] بالشراء أو بمعناه، ثمَّ ادعى أحدهما قصد الإجارة، حلف الآخر.

و قد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة و بالعكس، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ، لأنه أبصر بنيته، و إما لأنه و إن استقر فيعضده أصل آخر [4]. و لو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الإشكال.

و لو باع المشتري من البائع بعد قبضه، و اتفقا على إرادة الإقالة، لم يصر إقالة، لعدم استعماله فيه. و في انعقاده بيعا نظر، لعدم القصد إليه. مع احتمال جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. و تظهر الفائدة في الشفعة و الخيار. و لو تقايلا و نويا البيع، فالإشكال أقوى.

و لو قال: بعتك بلا ثمن، فمعناه الهبة، و اللفظ يأباه. و لو قال:


[1] في (ح): جملة الفقهاء.

[2] في (م) و (أ): موضعه.

[3] زيادة من (ح).

[4] انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 114.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست