قاعدة- 41 لا يستعمل اللفظ
الصريح في غير بابه إلا بقرينة،
فإن أطلق
حمل على موضوعه، كاستعمال (السلف) في البيع، بقرينة التعيين، فلو لم يعين نفذ في
موضوعه[2]، و اشترط شروط السلف، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، فلو
قال. بعتك، و قبل الآخر[3] بالشراء أو بمعناه، ثمَّ ادعى أحدهما قصد
الإجارة، حلف الآخر.
و قد تردد
الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة و بالعكس، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما،
فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ، لأنه أبصر بنيته، و إما لأنه و إن استقر فيعضده
أصل آخر[4]. و لو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الإشكال.
و لو باع
المشتري من البائع بعد قبضه، و اتفقا على إرادة الإقالة، لم يصر إقالة، لعدم
استعماله فيه. و في انعقاده بيعا نظر، لعدم القصد إليه. مع احتمال جعله إقالة، إذ
لا صيغة لها مخصوصة، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. و تظهر الفائدة في الشفعة و
الخيار. و لو تقايلا و نويا البيع، فالإشكال أقوى.
و لو قال:
بعتك بلا ثمن، فمعناه الهبة، و اللفظ يأباه. و لو قال: