نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132
الوجه و الكفين، كالحرة. و يجوز النّظر إلى المرأة للشهادة عليها، أو
المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، و يقتصر على الوجه.
و الفرق
بينه و بين النّظر المباح على الإطلاق من وجهين:
أحدهما:
تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فإنه ينظر حتى يستثبت و يحرم الزائد.
و الثاني:
أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل[1]: بتحريمه مع القصد،
بخلافه هنا. و لو خاف الفتنة حرم مطلقا.
و منه: نظر
الطبيب و الفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعدّ المنكشف فيه هتكا للمرأة[2]، و يعذر
فيه لأجل هذا السبب عادة، و هو مطرد في جميع الأعضاء. نعم في السوأتين مزيد تأكيد
في مراعاة الضرورة.
و الظاهر
جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا، و إلى فرج المرأة لتحمل
الولادة، و إلى الثدي لتحمل الإرضاع.
القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين
و هي:
البناء على الأصل، أعني[3] استصحاب ما سبق. و هو أربعة أقسام:
أحدها:
استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، و هو المعبر عنه (بالبراءة
الأصلية).
[1]
انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 34، و النوويّ- منهاج الطالبين: 78، و ابن قدامة-
المغني: 6- 558- 559.