responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132

الوجه و الكفين، كالحرة. و يجوز النّظر إلى المرأة للشهادة عليها، أو المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، و يقتصر على الوجه.

و الفرق بينه و بين النّظر المباح على الإطلاق من وجهين:

أحدهما: تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فإنه ينظر حتى يستثبت و يحرم الزائد.

و الثاني: أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل [1]: بتحريمه مع القصد، بخلافه هنا. و لو خاف الفتنة حرم مطلقا.

و منه: نظر الطبيب و الفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعدّ المنكشف فيه هتكا للمرأة [2]، و يعذر فيه لأجل هذا السبب عادة، و هو مطرد في جميع الأعضاء. نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة.

و الظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا، و إلى فرج المرأة لتحمل الولادة، و إلى الثدي لتحمل الإرضاع.

القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين

و هي: البناء على الأصل، أعني [3] استصحاب ما سبق. و هو أربعة أقسام:

أحدها: استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، و هو المعبر عنه (بالبراءة الأصلية).


[1] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 34، و النوويّ- منهاج الطالبين: 78، و ابن قدامة- المغني: 6- 558- 559.

[2] في (ك): للمروة.

[3] في (ك) و (م) و (أ): فهو.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست