responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127

(محتمل للاستحباب) [1] و الإباحة.

و هنا فوائد:

الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي: ما تنفك عنه العبادة غالبا،

أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء و الغسل في السبرات [1]، و إقامة الصلاة في الظهيرات، و الصوم في شدة الحر و طول النهار، و سفر الحج، و مباشرة الجهاد، إذ منى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة، فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفي المصالح المنوطة به، و قد رد اللّه على القائلين (لٰا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ) [2] بقوله (قُلْ نٰارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) [3].

و منه: المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم [4] و إن أدت إلى تلف النّفس، كالقصاص و الحدود بالنسبة إلى المحل و الفاعل و إن كان قريبا يعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه، لقوله تعالى (وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) [5].

و الضابط في المشقة ما قدره الشارع. و قد أباح الشرع حلق المحرم‌


[1] في (ك): اليسيرات، و في (م): الشتوات. و السبرات:

جمع سبرة- بسكون الباء- و هي شدة البرد، و منه حديث زواج فاطمة عليها السلام (. فدخل عليها رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله فيه غداة سبرة).

انظر ابن الأثير- النهاية: 2- 142، باب السين مع الباء، مادة (سبر).


[1] في (م) و (أ): يحتمل الاستحباب.

[2] التوبة: 81.

[3] التوبة: 81.

[4] في (ا): الحرام.

[5] النور: 2.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست