الأولى: المشقة الموجبة
للتخفيف هي: ما تنفك عنه العبادة غالبا،
أما ما لا
تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء و الغسل في السبرات [1]، و إقامة الصلاة في الظهيرات،
و الصوم في شدة الحر و طول النهار، و سفر الحج، و مباشرة الجهاد، إذ منى التكليف
على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة، فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفي المصالح
المنوطة به، و قد رد اللّه على القائلين (لٰا تَنْفِرُوا فِي
الْحَرِّ)[2] بقوله (قُلْ نٰارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ
حَرًّا)[3].
و منه:
المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم[4] و إن أدت
إلى تلف النّفس، كالقصاص و الحدود بالنسبة إلى المحل و الفاعل و إن كان قريبا يعظم
ألمه باستيفاء ذلك من قريبه، لقوله تعالى (وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ)[5].
و الضابط في
المشقة ما قدره الشارع. و قد أباح الشرع حلق المحرم
[1]
في (ك): اليسيرات، و في (م): الشتوات. و السبرات:
جمع سبرة-
بسكون الباء- و هي شدة البرد، و منه حديث زواج فاطمة عليها السلام (. فدخل عليها
رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله فيه غداة سبرة).
انظر ابن
الأثير- النهاية: 2- 142، باب السين مع الباء، مادة (سبر).