responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107

الفائدة الحادية و العشرون لا تؤثر نية المعصية عقابا و لا ذما، ما لم يتلبس بها،

و هو ما ثبت في الأخبار العفو عنه [1].

و لو نوى المعصية و تلبس بما يراه [2] معصية، فظهر بخلافها، ففي تأثير هذه النية نظر، من أنها لما [3] لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة، و هو غير مؤاخذ بها، و من دلالتها على انتهاكه الحرمة و جرأته على المعاصي.

و قد ذكر بعض الأصحاب [4]: أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما. و لعله ليس بمجرد النية، بل بانضمام فعل الجوارح إليها.

و يتصور محل النّظر في صور:

منها: ما [5] لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية، فأصابها فتبين [6] أنها زوجته، أو أمته.


[1] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 36 و ما بعدها، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث 6- 8، 10، 20، 21، و مسند أحمد: 2- 255، 293، و صحيح مسلم: 1- 116، حديث 201، 207 من كتاب الإيمان.

[2] في (ك): نواه.

[3] زيادة من (ك) و (ح).

[4] انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: 117 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 641).

[5] زيادة ليست في (ح) و (م).

[6] في (ح): فظهر، و في (م): فثبت، و في (ا): فظهرت.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست