و تظهر
الفائدة: فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.
فإن قلت:
كيف يتصور عدم التمكن و قد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما؟
قلت: يتصور
ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة، و شبهه.
و أما
الإبهام في العتق عن الكفارة، ففيه خلاف مشهور[2].
و الأقرب
المنع، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.
و أما
الإبهام في النسك، فقد صرح الأصحاب بمنعه[3] حيث يكون المكلف
مخاطبا بأحدهما، كالحج أو العمرة. و لو لم يجب عليه أحدهما، و الزمان غير صالح
للحج، وجبت العمرة، و إن صلح لهما، كأشهر الحج، ففيه وجهان: التخيير، و البطلان،
لعدم التميز الّذي هو ركن في النية.
الفائدة العشرون تجري النية
في غير العبادات،
و لها موارد:
منها: قصد
زكاة التجارة أو القنية. و يتفرع عليها: لو لم يستمر على قصد التجارة، إما بأن نوى
القنية، أو نوى رفض التجارة، فإنه
[1]
انظر: ابن قدامة- المحرر في الحديث: 204، و الغزالي- إحياء علوم الدين: 2- 15.
[2] انظر:
العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 114- 115.
[3] انظر:
العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 95، و قواعد الأحكام: 31.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100