responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100

(و إنما لكل امرئ ما نوى) [1].

و تظهر الفائدة: فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.

فإن قلت: كيف يتصور عدم التمكن و قد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما؟

قلت: يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة، و شبهه.

و أما الإبهام في العتق عن الكفارة، ففيه خلاف مشهور [2].

و الأقرب المنع، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.

و أما الإبهام في النسك، فقد صرح الأصحاب بمنعه [3] حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما، كالحج أو العمرة. و لو لم يجب عليه أحدهما، و الزمان غير صالح للحج، وجبت العمرة، و إن صلح لهما، كأشهر الحج، ففيه وجهان: التخيير، و البطلان، لعدم التميز الّذي هو ركن في النية.

الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات،

و لها موارد:

منها: قصد زكاة التجارة أو القنية. و يتفرع عليها: لو لم يستمر على قصد التجارة، إما بأن نوى القنية، أو نوى رفض التجارة، فإنه‌


[1] انظر: ابن قدامة- المحرر في الحديث: 204، و الغزالي- إحياء علوم الدين: 2- 15.

[2] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 114- 115.

[3] انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 95، و قواعد الأحكام: 31.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست