نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 38
و المستحاضة، نوى الاستباحة خاصّة، فيقول: «أتوضّأ لاستباحة الصّلاة
لوجوبه قربة إلى اللّه».
و هذا
يتوضّأ لكلّ صلاة، و لا يجوز له أن يؤخّر الصّلاة عن وضوئه إلّا بما يتعلّق بها، و
لو نوى رفع الحدث خاصّة لم يصح، و لو ضمّه[1] لم يضر[2].
و الواجب
بإيجاب المكلّف على نفسه، هو: ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد، فيقول: «أتوضّأ
لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه نذرا، أو يمينا، أو عهدا، قربة للّه».
و لو لم يكن
عليه حدث، قال: «أتوضّأ لوجوبه [بالنذر][3] قربة الى اللّه».
و دائم
الحدث ينوي الاستباحة خاصّة.
و المندوب:
للصلاة و الطواف المندوبين، و لدخول المساجد، و قراءة القرآن، و حمل المصحف، و
النّوم، و صلاة الجنائز، و السعي في الحاجة، و زيارة المقابر، و نوم الجنب، و جماع
المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة و التجديد.
و نيّته[4] لما يشترط
فيه رفع الحدث: «أتوضّأ لرفع الحدث، أو استباحة الصلاة لندبه قربة الى اللّه».
[و لما لا
يشترط فيه يجزيه أن ينوي ذلك السبب، فيقول: «أتوضّأ تجديدا لندبه قربة إلى اللّه»][5]، ثمّ إن لم
يمكن[6] ارتفاع الحدث به كنوم الجنب، و جماع المحتلم، نوى ذلك
السبب و الندب و القربة و لا تداخل، بل إذا اجتمعت توضّأ لكلّ واحد وضوءا.
و نواقضه،
منها: ما يوجب الوضوء منفردا، و هو: البول، و الغائط، و الريح من