responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 38

و المستحاضة، نوى الاستباحة خاصّة، فيقول: «أتوضّأ لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللّه».

و هذا يتوضّأ لكلّ صلاة، و لا يجوز له أن يؤخّر الصّلاة عن وضوئه إلّا بما يتعلّق بها، و لو نوى رفع الحدث خاصّة لم يصح، و لو ضمّه [1] لم يضر [2].

و الواجب بإيجاب المكلّف على نفسه، هو: ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد، فيقول: «أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه نذرا، أو يمينا، أو عهدا، قربة للّه».

و لو لم يكن عليه حدث، قال: «أتوضّأ لوجوبه [بالنذر] [3] قربة الى اللّه».

و دائم الحدث ينوي الاستباحة خاصّة.

و المندوب: للصلاة و الطواف المندوبين، و لدخول المساجد، و قراءة القرآن، و حمل المصحف، و النّوم، و صلاة الجنائز، و السعي في الحاجة، و زيارة المقابر، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة و التجديد.

و نيّته [4] لما يشترط فيه رفع الحدث: «أتوضّأ لرفع الحدث، أو استباحة الصلاة لندبه قربة الى اللّه».

[و لما لا يشترط فيه يجزيه أن ينوي ذلك السبب، فيقول: «أتوضّأ تجديدا لندبه قربة إلى اللّه»] [5]، ثمّ إن لم يمكن [6] ارتفاع الحدث به كنوم الجنب، و جماع المحتلم، نوى ذلك السبب و الندب و القربة و لا تداخل، بل إذا اجتمعت توضّأ لكلّ واحد وضوءا.

و نواقضه، منها: ما يوجب الوضوء منفردا، و هو: البول، و الغائط، و الريح من‌


[1] «م»: ضمّنه.

[2] «م»: يضرّه.

[3] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[4] «م»: و النّيّة.

[5] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[6] «م» «ز»: يكون.

نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست