إن لم يطق عودا فحيث وصلا
فرضا و للشّعر إليها أرسلا
ليدفنوه [بمنى] [1] ندبا و من
ليس له شعر فقد كلّف أن
يمرّ فوق رأسه الموسى و لا
يزور إلّا بعد تقصير خلا
فإن يطف قبل فشاة إن عمد
لا ناسيا و للطواف فليعد
و بعد تقصير يحلّ ما عدا
طيبا يمسّ و النّساء الخردا [2]
فإن يزر حلّ له الطّيب و إن
طاف طوافهنّ فليحل لهن [3]
[القول في بقيّة المناسك]
القول في بقيّة المناسك
أن يقضي في منى فعال النّاسك
مضى ليوم أو غد [4] و المتعة
و لم يكلّف غيره بالسّرعة
بل قد أباحوا قارنا منفردا
في طول ذي الحجّة حتّى يقصدا
مكّة من أجل الطّواف فإذا
طاف و صلّى ركعتيه و سعى
و طاف للنّساء سبعا سبعا
و ركعتيه كالمواضي جمعا
ثمّ طوافهنّ فرض أصلا
في كلّ حجّ فإذا ما أكملا
عاد إلى منى و بات للآخر
في ليلتي حادي و في الثّاني عشر
و ليرم في اليومين كلّ جمرة
في اليوم سبع و هن أربع عشرة
يبدأ بالأولى عن اليسار
منها مع التّكبير و الإكثار
من الدّعاء ثمّ يرمي الثّانية
و بعدها ثالثة مواليه
[2] الخرد: جمع خرود أو خريد: المرأة الحيّية، أو البكر لم تمسّ. و المراد النساء عامّة.
[3] في نسخة م تقديم و تأخير في البيتين الأخيرين.
[4] ع: عدد. م: عد.