responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 47

إدخال أنجاس و إخراج الحصا

منها فان يخرج [يعد] [1] فقد عصى

و كرّهوا العلوّ و التشريف [2]

و البيع و الشّراء و التّحريف [3]

[ثمّ المحاريب و الاستطراق

إقامة الحدود و البصاق] [4]

و الشّعر و الصنعة و المنام

و من به الجنون و الأحكام

و سنّ تقديم اليمين داخلا

و الكنس [5] و الدّعاء و يسرى قافلا

[القول صلاة الخوف]

القول في حكم صلاة الخوف

من العدا أو سبع أو سيف

مقصورة في حضر أو سفر

جماعة أو [6] بانفراد النّفر

شروطها في المسلمين كثرة

بحيث يعلمون أنّ شطره

تقاوم العدوّ و الخصوم

لا قبلة [7] فيحذر الهجوم [8]

صلّى بالأولى ركعة و يقف

ثانية حتّى قضوا و انصرفوا

و جاءت الأخرى فصلّى الثّانية

يطيل في تشهّد للتّاليه

حتّى يتمّوا و به [9] يسلّموا

و في الثّلاثية الأولى منهم

واحدة ثانية ثنتان

أو عكسها به روايتان

و يؤخذ السّلاح فرضا إلّا

أن يمنع الواجب من قد صلّى

و شدّة الخوف بحسب الإمكان

فواقفا أو ماشيا أو ركبان


[1] من ع.

[2] م: الاشتراق.

[3] م: «إقامة الحدود و البصاق».

[4] من ع.

[5] م: كالكنس.

[6] م: و.

[7] كلتا النسختين: «لا قبله». و «لا قبلة»، أي: خلاف جهة القبلة.

[8] ع: المبغوم

[9] ع: «و بهم». و إذا أخذنا بها فيجب أن يقال: «يسلم» بدل «يسلّموا»، أي: يسلّم بهم الإمام.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست