إدخال أنجاس و إخراج الحصا
منها فان يخرج [يعد] [1] فقد عصى
و كرّهوا العلوّ و التشريف [2]
و البيع و الشّراء و التّحريف [3]
[ثمّ المحاريب و الاستطراق
إقامة الحدود و البصاق] [4]
و الشّعر و الصنعة و المنام
و من به الجنون و الأحكام
و سنّ تقديم اليمين داخلا
و الكنس [5] و الدّعاء و يسرى قافلا
[القول صلاة الخوف]
القول في حكم صلاة الخوف
من العدا أو سبع أو سيف
مقصورة في حضر أو سفر
جماعة أو [6] بانفراد النّفر
شروطها في المسلمين كثرة
بحيث يعلمون أنّ شطره
تقاوم العدوّ و الخصوم
لا قبلة [7] فيحذر الهجوم [8]
صلّى بالأولى ركعة و يقف
ثانية حتّى قضوا و انصرفوا
و جاءت الأخرى فصلّى الثّانية
يطيل في تشهّد للتّاليه
حتّى يتمّوا و به [9] يسلّموا
و في الثّلاثية الأولى منهم
واحدة ثانية ثنتان
أو عكسها به روايتان
و يؤخذ السّلاح فرضا إلّا
أن يمنع الواجب من قد صلّى
و شدّة الخوف بحسب الإمكان
فواقفا أو ماشيا أو ركبان
[2] م: الاشتراق.
[3] م: «إقامة الحدود و البصاق».
[4] من ع.
[5] م: كالكنس.
[6] م: و.
[7] كلتا النسختين: «لا قبله». و «لا قبلة»، أي: خلاف جهة القبلة.
[8] ع: المبغوم
[9] ع: «و بهم». و إذا أخذنا بها فيجب أن يقال: «يسلم» بدل «يسلّموا»، أي: يسلّم بهم الإمام.