و فيه للقادر [1] وطئ في القبل
و عاجز عزم عليه إن حصل
طوق [2] و لا يكرّر التّكفير
لو باليمين حصل التّكرير
[القول في اللّعان]
القول في حكم اللّعان و السّبب
دعوى رمى الزّوجة [3] أو إنكار أب
لولد إذا ادّعى المعاينة
في القذف مع تعذّر في البيّنة
و الشّرط في الإنكار كون المنكر
في ظاهر الأمر سليل المنكر
و الشّرط في اللّعان تكليف نعم
و برؤها من خرس و من صمم
و دائم العقد و لو لم يدخلا
قيل يصحّ منهما و قيل لا
صورته [4] قول الحليل أشهد
باللّه إنّي صادق مسدّد
في قذفها فإن أتمّ أربعا
وعظه فعند ذا إن رجعا
يحدّه و إن أصرّ قالا
إنّ عليه لعنه تعالى
إن كان فيه كاذبا ثمّ تقل
أشهد بالإله [5] إنّ ذا الرّجل
لكاذب أن أربعا قد تمّمت
وعظها و إن أقرّت رجمت
أو لا تقل إنّ عليها الغضبا
من ربّها إن كان صدقا نسبا
حينئذ تحرم تحريم الأبد
و واجب لفظ شهادة ورد
قائمين و بداءة الرّجل
معيّنا زوجته و لا يقل
[2] الطوق: القدرة.
[3] ع: دعوى زناء زوجة.
[4] م: صورتها. ع: صيغته. و ما أثبتناه في المتن من متن التبصرة.
[5] م: باللّه.