responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 164

[القول في أقسام الطلاق]

القول في أقسامه فمبدع

و سنّة فالمبدعات أربع

أوّلهنّ حائض و الثّاني

للنّفسا إن حضر الزّوجان

ثالثها طلاق ذات الرّيبة

قبل ثلاث أشهر محسوبة

و الرّابع الثّلاث بالإرسال

و الكلّ أفتى فيه بالإبطال

ثانيهما البائن و الرّجعيّ

أوّلها في ستّة جليّ

يائسة صغيرة و ما دخل

بها و خلع و المبارأة اتّصل

بذلهما ثمّ الثّلاث فصلت

برجعتين تلك ستّ كملت

و الثّاني ما عداه ممّا للرّجل

فيه ارتجاع العرس إن شاء فعل

ثمّ طلاق عدّة ما راجعا

في عدّة و بعد ذاك واقعا

و طلّق الزّوجة بعد الطّهر

تحرم بالتّسع دوام العمر

ينكحها خلالها زوجان

و ما عداه فهو في الإتيان

به ثلاثا حرّمت إلّا إذا

تزوّجت سواه دائما كذا

و اشترط البلوغ في المحلّل

بدائم و وطؤها في القبل

و هو لما دون الثّلاث يهدم

كما بهدمه الثّلاث يحكم

و تثبت الرّجعة بالنطق بلا

شهادة و هكذا إن فعلا

و القول قول امرأة في العدّة

بالحيض مع إمكانه في المدّة

و يكره الطّلاق و هو في المرض

مع أنّه يصحّ لكن لو عرض

موت إلى عام فإنّها ترث

ما لم يكن من بعدها الموت حدث

أو تتزوج هي أو منه برا

رجعيّة أو بائنا هما سواء

و زوجها يرثها في العدّة

رجعيّة مع موتها في المدّة

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست