[القول في أقسام الطلاق]
القول في أقسامه فمبدع
و سنّة فالمبدعات أربع
أوّلهنّ حائض و الثّاني
للنّفسا إن حضر الزّوجان
ثالثها طلاق ذات الرّيبة
قبل ثلاث أشهر محسوبة
و الرّابع الثّلاث بالإرسال
و الكلّ أفتى فيه بالإبطال
ثانيهما البائن و الرّجعيّ
أوّلها في ستّة جليّ
يائسة صغيرة و ما دخل
بها و خلع و المبارأة اتّصل
بذلهما ثمّ الثّلاث فصلت
برجعتين تلك ستّ كملت
و الثّاني ما عداه ممّا للرّجل
فيه ارتجاع العرس إن شاء فعل
ثمّ طلاق عدّة ما راجعا
في عدّة و بعد ذاك واقعا
و طلّق الزّوجة بعد الطّهر
تحرم بالتّسع دوام العمر
ينكحها خلالها زوجان
و ما عداه فهو في الإتيان
به ثلاثا حرّمت إلّا إذا
تزوّجت سواه دائما كذا
و اشترط البلوغ في المحلّل
بدائم و وطؤها في القبل
و هو لما دون الثّلاث يهدم
كما بهدمه الثّلاث يحكم
و تثبت الرّجعة بالنطق بلا
شهادة و هكذا إن فعلا
و القول قول امرأة في العدّة
بالحيض مع إمكانه في المدّة
و يكره الطّلاق و هو في المرض
مع أنّه يصحّ لكن لو عرض
موت إلى عام فإنّها ترث
ما لم يكن من بعدها الموت حدث
أو تتزوج هي أو منه برا
رجعيّة أو بائنا هما سواء
و زوجها يرثها في العدّة
رجعيّة مع موتها في المدّة