responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 130

ثمّ وليّ الطّفل و المجنون

أبوه أو أبوه [1] بالتّعيين

لو فقدا تعيّن الوصيّ

لو لم يكن فالحاكم الوليّ

أمّا أخو الفلس و السّفيه

فذاك بالحاكم خصّصوه

[القول في الضّمان]

القول في الضّمان صحّ إن صدر

عن أهله ثمّ التّراضي معتبر

فيه من الضّامن و المضمون له

دون الذي عنه الضّمان فعله

و يبرأ المضمون و المال انتقل

عنه إلى ذمة ضامن دخل

فإن يكن به مليا أو علم

ذو المال قبل غيره [2] فقد لزم

لو لم يكن علم بالإعسار

فإنّه في الفسخ بالخيار

ثمّ الضّمان جائز مؤجّلا

و الدّين قد حلّ و عكس نقلا

و إن يشأ يرجع بما أدّى على

من كان عنه ضامنا إن سئلا

و ليس شرطا علم ما قد ضمنه

و يلزم الضّامن ما بالبيّنة

لا بدّ من ثبوته عليه

من لازم أو آئل إليه

و لو بغير إذن مولى الرّقّ

ضمنه يتبع بعد العتق

و يلزم الضّامن عهدة [3] الثّمن

عند فساد العقد لا الفسخ إذن

[القول في الحوالة]

القول في حوالة و يشترط

رضا المحيل و المحال و الوسط

لا يلزم القبول لكن إن حصل

لزمه و المال في الحال انتقل


[1] يعني: أبا أبيه، أي: جدّه.

[2] ع: عشرة.

[3] م: عنده.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست