و الرّبح و الخسران من كلّ على
وفق الذي له بها قد حصلا
و جاز أن يشترط التّساويا
مع خلاف ما له و ماليا
و عكسه و منع التّصرّف
لواحد إلّا بإذن يعرف
لا يتعدّى و إذا انتفى [1] الضّرر
بقسمة و امتنع الخصم قهر
مع طلب الخصم و تكفي القرعة [2]
من بعد تعديل لباقي الشّرعه [3]
و حضرة القاسم لا تشترط
لكنّها للغرماء أحوط
و إنّما تصحّ بالتّراضي
بها و إلّا الحكم غير ماضي
يبطلها الجنون و المجنون
ثمّ الشّريك عندهم أمين
و لا تصحّ شركة مؤجّلة
و كافر كرّهت الشّركة له
و ليس للشّريك أن يطالبا
بأن يقيم رأس مال لازبا
و لا تصحّ قسمة الوقف بلى
تصحّ في وقف و طلق حصلا
[القول في المضاربة]
القول في مباحث المضاربة
أن يعطي الإنسان مالا صاحبه
يعمل فيه و لكلّ حصّة
من ربحه بحصّة مختصّه
نقدا و لا يلزمه الخسران
ما ارتفع التّفريط و العدوان
جائزة من طرفيها من يرد
إبطالها و في الغريمين يجد
و يقسم الرّبح بحسب الشّرط
و يتبع الإذن بلا تخطّي
فإن يكن في إذنه قد أطلقا
فليفعل الإصلاح كيف اتّفقا
[2] م: الدعة.
[3] ع: من بعد بعد بل لباغي الشرعة.