responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

و الرّبح و الخسران من كلّ على

وفق الذي له بها قد حصلا

و جاز أن يشترط التّساويا

مع خلاف ما له و ماليا

و عكسه و منع التّصرّف

لواحد إلّا بإذن يعرف

لا يتعدّى و إذا انتفى [1] الضّرر

بقسمة و امتنع الخصم قهر

مع طلب الخصم و تكفي القرعة [2]

من بعد تعديل لباقي الشّرعه [3]

و حضرة القاسم لا تشترط

لكنّها للغرماء أحوط

و إنّما تصحّ بالتّراضي

بها و إلّا الحكم غير ماضي

يبطلها الجنون و المجنون

ثمّ الشّريك عندهم أمين

و لا تصحّ شركة مؤجّلة

و كافر كرّهت الشّركة له

و ليس للشّريك أن يطالبا

بأن يقيم رأس مال لازبا

و لا تصحّ قسمة الوقف بلى

تصحّ في وقف و طلق حصلا

[القول في المضاربة]

القول في مباحث المضاربة

أن يعطي الإنسان مالا صاحبه

يعمل فيه و لكلّ حصّة

من ربحه بحصّة مختصّه

نقدا و لا يلزمه الخسران

ما ارتفع التّفريط و العدوان

جائزة من طرفيها من يرد

إبطالها و في الغريمين يجد

و يقسم الرّبح بحسب الشّرط

و يتبع الإذن بلا تخطّي

فإن يكن في إذنه قد أطلقا

فليفعل الإصلاح كيف اتّفقا


[1] م: بقي.

[2] م: الدعة.

[3] ع: من بعد بعد بل لباغي الشرعة.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست