على نصيب غيره و الحمل
مقوّم من حيث يستهلّ
و هكذا الأمّ [1] و أعطى كلّا
نصيبه قيمتها و الحملا
و لو شرى كلّ من العبدين
صاحبه شراء مأذونين
فالحكم للسّبق و لو تساويا
لكان عندي عقد كلّ لاغيا [2]
[القول في بيع السلف]
القول في السلف [3] و الشّروط
جنس و وصف واضح مضبوط
و القبض قبل حالة التّفرّق
لو جاء بالبعض لغا فيما بقي
و الضّبط في المكيل و الموزون
حتم [4] و للأجل بالتّعيين
و أن يكون ممكنا عن الأجل
فإن تعذّر المبيع حين حل
فالمشتري مخيّر في الصبر
ترقّبا و الفسخ حال العذر
و لو أتى بغير جنس عن رضي
شاريه فالقيمة يوم فرضا [5]
و لو أتى بدون [6] وصف قد حصل
أو فوقه مقدّما على الأجل
لم يلزم القبول أمّا [7] في الأجل
لو جاء بالوصف و فوقه قبل
و جاز شرط كلّما يسوغ
في عقده و عنه لا يزوغ
و لا يجوز شرطه للثّمرة
من نخلة بعينها أو شجره
كذاك زرع قرية معيّنة
فيه و غزل امرأة مبيّنة
و أجرة الوزّان و الكيّال
و مصلح المتاع و الدّلّال
على الذي باغ و أجر النّقد
لثمن و وزنه و العدّ
[2] م: لغايا.
[3] كلتا النسختين: السلم.
[4] ع: به.
[5] ع: قبضا.
[6] م: بغير.
[7] م: إلّا.