responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

لعلّة الجفاف و النّقصان

و كره بيع اللّحم بالحيوان

و جاز درهم و مدّ جمعا

بدرهمين أو بمدّين معا

و من يكن جهالة له [1] ارتكب

فلا جناح و ليردّ ما احتقب [2]

عليه أو وارثه إن حقّقا

و إن يكن يجهله تصدّقا

عنه و لا يثبت بين الولد

و والد و سادة و أعبد

و الزّوج و العرس [3] و لا حربيّ

و مسلم لكن مع الذّمّيّ

[القول في بيع الصّرف]

القول في الصّرف بشرط القبض

في مجلس و دونه لا يمضى

فإن تساوى الجنس فالتّماثل

حتم و إلّا سوّغ التّفاضل

لو قبض البعض لصحّ فيه

حسب و لا يصحّ في باقيه

لو فارقا المجلس لم يفترقا [4]

ثمّ تقابضا فقد تحقّقا

و معدن التّبر [5] يباع بالورق

كذلك العكس فليس يفترق

و جوّزوا الإنفاق للدّراهم

مغشوشة مع علم صرف جازم

و كلّما صيغ من النّقدين

فلم يبع بأحد النّوعين

إن أمكن التّخليص أو تعذّرا

فبعه بالأقلّ أو بالأكثرا

و في التّساوي بهما و لينفق [6]

أتربه الصّياغ في التّصدّق [7]

و جاز أن يقرضه و يشترط

إقباضه في أيّ موضع شرط


[1] أي: للربا.

[2] يقال: احتقب الإثم: ارتكبه.

[3] يعني: الزوجة.

[4] يعني: مصطحبين.

[5] أي: الذهب.

[6] م: التوفيق.

[7] م: التصديق.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست