لعلّة الجفاف و النّقصان
و كره بيع اللّحم بالحيوان
و جاز درهم و مدّ جمعا
بدرهمين أو بمدّين معا
و من يكن جهالة له [1] ارتكب
فلا جناح و ليردّ ما احتقب [2]
عليه أو وارثه إن حقّقا
و إن يكن يجهله تصدّقا
عنه و لا يثبت بين الولد
و والد و سادة و أعبد
و الزّوج و العرس [3] و لا حربيّ
و مسلم لكن مع الذّمّيّ
[القول في بيع الصّرف]
القول في الصّرف بشرط القبض
في مجلس و دونه لا يمضى
فإن تساوى الجنس فالتّماثل
حتم و إلّا سوّغ التّفاضل
لو قبض البعض لصحّ فيه
حسب و لا يصحّ في باقيه
لو فارقا المجلس لم يفترقا [4]
ثمّ تقابضا فقد تحقّقا
و معدن التّبر [5] يباع بالورق
كذلك العكس فليس يفترق
و جوّزوا الإنفاق للدّراهم
مغشوشة مع علم صرف جازم
و كلّما صيغ من النّقدين
فلم يبع بأحد النّوعين
إن أمكن التّخليص أو تعذّرا
فبعه بالأقلّ أو بالأكثرا
و في التّساوي بهما و لينفق [6]
أتربه الصّياغ في التّصدّق [7]
و جاز أن يقرضه و يشترط
إقباضه في أيّ موضع شرط
[2] يقال: احتقب الإثم: ارتكبه.
[3] يعني: الزوجة.
[4] يعني: مصطحبين.
[5] أي: الذهب.
[6] م: التوفيق.
[7] م: التصديق.