responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

بغير جنس مطلقا و أمّا

بالجنس فالأقرب جاز حتما

و قيل ذاك لا يجوز إلّا

مثلا بمثل فالجواز أولى

و ليس للبائع من قبل الأجل

إلزامه بثمن و لو بذل

لم يجب القبض و لو حلّ وجب

قبوله و لو أباه فذهب

كان من البائع و الذي اشترى

نسيئة ففرضه أن يجهرا [1]

إن باعها مرابحا بما جرى

و إن أبى [2] فالمشتري قد خيّرا

في الرّدّ و الإمساك لكن بالثّمن

نقدا و من باع مرابحا [3] قرن

نسبة ما قرّر [4] من ربح إلى

سلعته لا ثمن فيبطلا

و من شرى اثنين بصفقة فلا

يبع مرابحا بتقويم بلا

إعلامه كذاك في التّوزيع

لثمن الكلّ على المبيع

[القول فيما يدخل في المبيع]

القول فيما يدخل المبيعا

أن شرط النّخيل و الزّروعا [5]

أو قال ما ردّ عليه الباب

دخلن عندي و هو الصّواب

و قيل في الأخير لا و يدخل

في الدّار أعلاها كذاك الأسفل

إلّا مع استقراره في العادة

فتقتضي عادته انفراده

و إن يبع نخلا و كان أبّره [6]

فليس للمبتاع أخذ الثّمرة

أمّا إذا باع و لم يؤبّر

فالثّمرات من حقوق المشتري

و الحمل لا يدخل في المبيع

إن لم يحط في العقد بالجميع


[1] ع: تخيرا.

[2] م: أتى.

[3] كلتا النسختين: مراعا.

[4] م: قرن.

[5] م: الشروعا.

[6] أبّر النّخل: لقّحه.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست