بغير جنس مطلقا و أمّا
بالجنس فالأقرب جاز حتما
و قيل ذاك لا يجوز إلّا
مثلا بمثل فالجواز أولى
و ليس للبائع من قبل الأجل
إلزامه بثمن و لو بذل
لم يجب القبض و لو حلّ وجب
قبوله و لو أباه فذهب
كان من البائع و الذي اشترى
نسيئة ففرضه أن يجهرا [1]
إن باعها مرابحا بما جرى
و إن أبى [2] فالمشتري قد خيّرا
في الرّدّ و الإمساك لكن بالثّمن
نقدا و من باع مرابحا [3] قرن
نسبة ما قرّر [4] من ربح إلى
سلعته لا ثمن فيبطلا
و من شرى اثنين بصفقة فلا
يبع مرابحا بتقويم بلا
إعلامه كذاك في التّوزيع
لثمن الكلّ على المبيع
[القول فيما يدخل في المبيع]
القول فيما يدخل المبيعا
أن شرط النّخيل و الزّروعا [5]
أو قال ما ردّ عليه الباب
دخلن عندي و هو الصّواب
و قيل في الأخير لا و يدخل
في الدّار أعلاها كذاك الأسفل
إلّا مع استقراره في العادة
فتقتضي عادته انفراده
و إن يبع نخلا و كان أبّره [6]
فليس للمبتاع أخذ الثّمرة
أمّا إذا باع و لم يؤبّر
فالثّمرات من حقوق المشتري
و الحمل لا يدخل في المبيع
إن لم يحط في العقد بالجميع
[2] م: أتى.
[3] كلتا النسختين: مراعا.
[4] م: قرن.
[5] م: الشروعا.
[6] أبّر النّخل: لقّحه.