responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 424

[206] مسألة في نذر الصيام

مسألة: ما تقول فيمن نذر أن يصوم أيّاما و لم يعيّنها، ثمّ أخّر الصّيام ما ذا يجب عليه؟

و من يجب عليه صيام أيّام من رمضان فأدركه رمضان آخر و لم يصمها، ما ذا يجب عليه؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا لم يعيّن النّذر بأيام بأعيانها فأيّ وقت شاء فليصم، و ليس عليه في تأخير صيامها شي‌ء إذا كان في عزمه صيامها، لأنّ هذا واجب موسّع.

فأمّا من كان عليه أيّام من شهر رمضان فائتة فأخّرها حتى أدركه رمضان ثان، فالواجب عليه صيام الحاضر و قضاء الفائت بعد فراغه من الفائت [1].

و إذا برئ إن كان مريضا فيما بين الرّمضانين و تمكّن من الصّيام و القضاء‌


[1] - كذا ورد في النسخة و الصواب: بعد فراغه من الحاضر، فسها الكاتب فكتب بعد فراغه من الفائت.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست