responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 385

[178] مسألة في عدم جواز يمين الوصي و الولي مع شاهد واحد لإنقاذ مال اليتيم

مسألة: ما تقول في يتيم ليس له وصيّ، و قد شهد له شاهد واحد بحقّ على الغير، كيف يكون حال هذا الشاهد الواحد مع كون صاحب الحقّ طفلا، فهل يجوز تأخير اليمين إلى حين بلوغ اليتيم أم لا؟ فإن كان له وصيّ و شهد له شاهد، هل يجوز للوصيّ أو الولي أن يحلف مع الشاهد أم لا؟

و إن لم يكن له وليّ و بلغ اليتيم و هو لا يعلم أنّ له على غيره حقا إلّا بقول الشاهد، هل يجوز له أن يحلف مع الشاهد مع كونه غير عالم بالحقّ أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يجوز للوصيّ و لا للولي أن يحلف مع الشاهد و لا يثبت بيمينه حقّ لغيره، و النّيابة لا تصحّ لأنّ الأيمان لا يدخلها النّيابة بحال من الأحوال، بغير خلاف أعلم بين الطائفة.

فأمّا إذا بلغ الصبيّ فله أن يحلف مع شاهده و يثبت الحقّ له و له أن لا يحلف، بل لا يجوز له أن يحلف إلّا مع العلم.

و الّذي أعتمده و أعمل عليه و أفتي به: أنّ الإنسان لا يجوز له أن يحلف، و لا أن يقدم على اليمين إلّا على شي‌ء يتحقّقه و يعلمه علما جليا، و إلا يكون‌

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست