نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 357
[154] مسألة
في وطئ الجارية الحامل من غيره بعد ابتياعها
مسألة: ما
تقول في الرجل إذا ابتاع جارية و كانت حاملا، فهل يجوز له أن يطأها في زمان الحمل
أم لا؟
الجواب و باللّه
التوفيق: لا بأس بوطئها إذا مضى عليها أربعة أشهر و عشرة أيّام في الفرج، و أما
فيما دون الفرج فلا بأس و إن لم تمض المدّة المقدّمة.
و كذلك إن
وطئ في الفرج و قبل مضيّ المدّة و عزل عنها، فأمّا إن وطئ في الفرج قبل مضيّ
المدّة و لم يعزل عنها، فإنّ أصحابنا يرون أنّه لا يبيع ولدها، لأنّه قد غذاه
بنطفته و لا أرى ببيعه بأسا، لأنّه بالإجماع غير ولده، و الّذي أفتي به و أعتقده
فيما مضى في أول المسألة من التفاصيل و تحريم الوطء في بعضها، فإنّها على جهة
الندب دون الحظر، لأنّها ملك يمينه، و لا بأس بوطء ملك اليمين لقوله عزّ و جلّ: أَوْ
مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ «1» فليتأمّل ذلك.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 357