نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 319
إذا قال: أنا مسلم لست بنصيري، و لا ما ذكرته عنّي صحيحا، و لا أريد
أطلّق امرأتي، بل ما كان لنا دليل سوى قول زوجته أنّه نصيري و ما يغتسل من جنابة و
لا يصلّي، و جحد هو ذلك و أنكره، ثمّ ألزم بالطلاق، و طلّق مجبرا مكرها على ما ذكر
في السؤال، فإنّا لا نقبل قول زوجته عليه فيما ادّعته و ذكرته، و طلاقه غير صحيح،
بل هي زوجته لم تبن منه، لأنّ طلاق المكره عندنا غير واقع، و لا تحلّ للأزواج إلّا
أن يطلّق مختارا للطلاق غير طلاقه الأوّل، أو يشهد عدلان مؤمنان بأنّه نصيري، فلا
يحتاج مع شهادتهما إلى طلاق، بل تبين منه عند شهادتهما بغير طلاق، ثمّ تقضي العدّة
و تحلّ بعد ذلك للأزواج.
فأمّا و
الحال بخلاف ذلك على ما ذكره صاحب السؤال فلا يجوز لأحد نكاحها، فافهموا ذلك و
تبيّنوه و تحقّقوه، فإنّه واضح بحمد اللّه تعالى.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 319