responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 256

فأمّا من يشتبه عليه من أنّ صيده ذكاته و ذكاة غير المحقّ لا تحلّ، و يسوّي بين الذباحة و بين إخراج السمك، و يرجع إلى ظاهر اللّفظ، و يحرّم صيد الذمّي و الناصبي للسّمك قياسا أو نظرا إلى الذكاة في النّعم و يقول: هذا ذكاة، فهو مبعد عن الصواب قليل التأمّل، يزلّ من حيث لا يشعر،

لأنّ قولهم عليهم السّلام: «ذكاة السّمك أخذه و إخراجه من الماء حيّا»

[1]. معناه أنّها ذكاة حكميّة لا حقيقة، لأنّ حقيقة الذّكاة الشرعية فري الأوداج و الحلقوم و المري و غير ذلك من أحكام الذكاة، و إنّما أجري مجرى الذّكاة الحقيقية في الحكم، في وقوع الاسم، و إذا وقع التحريم بتذكية الذمّي و الناصبي و أنّه لا ذكاة له، فإنّما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح و فري الأوداج.

و أيضا لو كان صيده ذكاة حقيقة‌

لما قال الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم لما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته»

[2] فأحلّ ميتته، فلو كان صيده ذكاة حقيقة لما أطلق عليه اسم الميتة، لأنّ الحيوان المذكّى لا يسمّى ميتة لا عرفا و لا لغة و لا شرعا.

و لما قال أمير المؤمنين عليه السّلام عند سؤال السائل له عن دم السّمك؟ فقال:


[1] - الوسائل 24: 75 ح/ 30035.

[2] - وسائل الشيعة 1: 102، نقلا عن المعتبر للمحقق: 7، و دعائم الإسلام 1: 111، و عوالي اللئالي 2: 14.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست