نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 256
فأمّا من يشتبه عليه من أنّ صيده ذكاته و ذكاة غير المحقّ لا تحلّ، و
يسوّي بين الذباحة و بين إخراج السمك، و يرجع إلى ظاهر اللّفظ، و يحرّم صيد الذمّي
و الناصبي للسّمك قياسا أو نظرا إلى الذكاة في النّعم و يقول: هذا ذكاة، فهو مبعد
عن الصواب قليل التأمّل، يزلّ من حيث لا يشعر،
لأنّ
قولهم عليهم السّلام: «ذكاة السّمك أخذه و إخراجه من الماء حيّا»
[1]. معناه
أنّها ذكاة حكميّة لا حقيقة، لأنّ حقيقة الذّكاة الشرعية فري الأوداج و الحلقوم و
المري و غير ذلك من أحكام الذكاة، و إنّما أجري مجرى الذّكاة الحقيقية في الحكم،
في وقوع الاسم، و إذا وقع التحريم بتذكية الذمّي و الناصبي و أنّه لا ذكاة له،
فإنّما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح و فري الأوداج.
و أيضا لو
كان صيده ذكاة حقيقة
لما قال
الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم لما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه،
الحلّ ميتته»
[2] فأحلّ
ميتته، فلو كان صيده ذكاة حقيقة لما أطلق عليه اسم الميتة، لأنّ الحيوان المذكّى
لا يسمّى ميتة لا عرفا و لا لغة و لا شرعا.
و لما قال
أمير المؤمنين عليه السّلام عند سؤال السائل له عن دم السّمك؟ فقال: