responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

[55] المسألة السابقة بحالها مع فرض موت إحداهما

إن عقد هذا الرّجل عليهما بلفظة واحدة على ما ذكرتم قبل أن يختار إحداهما مات أو ماتتا أو ماتت إحداهما، ما الحكم في الصّداق و الميراث؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا مات هو أو ماتتا قبل أن يختار فلا مهر عليه، و لا لهما ميراث و لا عليهما عدّة، و كذلك لا يرثهما عند هذه الحالة، لأنّه ليس بزوج لإحداهما إلّا بعد الخيرة منه و لم تحصل، فأمّا إن ماتت إحداهما فهو بالخيرة في الباقية فليتأمّل ذلك، و الأولى عندي أن يكون هذا العقد باطلا من أوّله لأنّه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست