قلنا: لا
يلزمه ما قاله المعترض، لأنّه إن كان المصلّي للعصر قد صلّى منها- أعني العصر-
ثلاث ركعات فبطل العدول بالإجماع، لأنّه إن عدل فيكون قد صلّى الظّهر خمسا، لأنّ
ما تقدّم من الظّهر و هو ركعتان و هذه ثلاث فيكون المجموع خمس ركعات، و إن كان قد
صلّى العصر ركعتين فحسب فلا يجيء عليه قولهم عليهم السّلام: «ثمّ ذكر أنّ عليه
صلاة فريضة فليعدل»، لأنّ هذا ما عليه إلّا بعض فريضة أو بعض صلاة فريضة لا جميع
الفريضة، فلا يتناول قولهم هذا الموضع.
فإن قيل:
على ما قلتم أولا من أنّه يتمّم العصر ثمّ يسلّم ثمّ يعود فيتمم الظّهر، يلزم عليه
استئناف الظّهر و أنتم قلتم لا عليه إلّا الاستئناف بل يتمّمها، و وجه الإلزام
لاستئناف الظّهر هو أنّه قد سلّم عامدا قبل الفراغ من الظّهر، و لا خلاف بين
الطّائفة أنّ من سلّم عامدا قبل الفراغ من تمام صلاته فانّه تجب عليه من أوّلها.
قلنا: هذا
ما سلّم عامدا في صلاة الظّهر و لا لصلاة الظّهر، بل سلّم عامدا تسليما واجبا عليه
لصلاة العصر، و الخروج منها فيما عمد للتّسليم في صلاة
[1] -
راجع الوسائل 4: 290 باب 63 فيه أحاديث وجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا
ذكرها في أثناء الصلاة.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 106